النظام التأديبي في جهاز الأمن العام الأردني

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالمخالفات والجزاءات التأديبية وسلطات التأديب وضمانات التأديب لمنتسبي جهاز الأمن العام، وأحكام التقادم والعفو ووقف تنفيذ العقوبة الجنائية على التأديب. المنهجيه: استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي والاستقرائي والتحليلي في دراسه الموضوع من الزاوية التشريعية والت...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Omar Salman Awamleh
Format: Article
Language:Arabic
Published: Deanship of Scientific Research (DSR), the University of Jordan 2025-01-01
Series:دراسات: علوم الشريعة والقانون
Subjects:
Online Access:https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/6894
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالمخالفات والجزاءات التأديبية وسلطات التأديب وضمانات التأديب لمنتسبي جهاز الأمن العام، وأحكام التقادم والعفو ووقف تنفيذ العقوبة الجنائية على التأديب. المنهجيه: استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي والاستقرائي والتحليلي في دراسه الموضوع من الزاوية التشريعية والتطبيقية. النتائج: إن المحظورات الواردة في المادة (36) من قانون الأمن العام وإن كانت ذات طبيعة تأديبية، إلا أن المشرع أراد إخراجها من نطاق التأديب إلى نطاق الجنح العسكرية وهي لا تعدو أن تكون إخلالاً بالضبط والربط العسكري وخروجاً عن واجبات ومقتضيات الوظيفة. كما توصلت الدراسة الى إن تقادم العقوبة التبعية (عدم الترفيع) والواردة في نص المادة (28/ز) من قانون الأمن العام، يكون بمضي المده الوارده فيها بعد الحكم بالحبس أو الحسم الخلاصة: توصي الدراسة بأن يتم تعديل البند (14) من المادة (36) من قانون الأمن العام المتعلقة بالجهة المختصة بالمحاكمة عن إتيان المحظورات؛ لتصبح المدير أو من يفوضه. كما توصي الدراسة أن يتم النص على تقادم المخالفة التأديبية في قانون الأمن العام وتقادم أثر الجزاء التأديبي وتقادم الجزاء التأديبي نفسه.
ISSN:1026-3748
2663-6239